السيد محمد حسن الترحيني العاملي

447

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

له ( 1 ) استئجار غيره ؟ يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ( 2 ) ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيّ ، واستنابته ممتنعة . واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه يتفرّع تبرّع غيره به والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحمّلها وليّه ( 3 ) وإن تحمّل ما فاته عن نفسه . ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ ( 4 ) سقطت ( 5 ) عن الولي ، وبالبعض ( 6 ) وجب الباقي . [ في ما لو نسي عدد القضاء ] ( ولو فات المكلّف ) من الصلاة ( ما لم يحصه ) لكثرته ( تحرّى ) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ( ويبني على ظنه ) ( 7 ) ، وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا كفريضة مخصوصة ( 8 ) . ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة ( 9 ) وجب قضاء ما تيقّن به البراءة كالشكّ بين عشر وعشرين ، وفيه